المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص96
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو الخطاب: هذا على سبيل الورع، وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر حنث، وإن حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا، لم يحنث، وإن حلف على الزبد والسمن، فأكل لبنا لم يحنث، وإن حلف