المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص112
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يحنث، وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا، فثرد فيه وأكله: لا يحنث، فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه، أو لا يشربه فأكله، وجهان، وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه حنث، وإن لم يعينه لم يحنث. وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه، وإن ذاق ولم يبلعه، لم يحنث، وإن حلف لا يأكل مائعا، فأكله بالخبز حنث.