المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص114
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه فأقام معه، فعلى الوجهين، وإن حلف لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه، فلم يخرج في الحال حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه، أو يخشى على نفسه الخروج، فيقيم إلى أن يمكنه، وإن خرج دون متاعه وأهله حنث، إلا أن يودع متاعه أو يعيره، أو تأبى امرأته الخروج معه،