المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص118
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لا يحنث، وإن حلف ليشربن الماء، أو ليضربن غلامه غدا، فتلف المحلوف عليه قبل الغد، حنث عند الخرقي، ويحتمل أن لا يحنث، وإن مات الحالف لم يحنث، وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه، فهل يحنث؟ على وجهين. وإن مات المستحق، فقضى ورثته، لم يحنث، وقال القاضي: يحنث، وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد، وحنث عند القاضي، وإن حلف ليقضينه حقه