المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويحتمل أن يحرم، ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال أبو بكر: يباح، وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع، ولبنة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويحتمل أن يحرم، ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال أبو بكر: يباح، وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع، ولبنة