المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص125
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والثانية: يلزمه ذبح كبش، ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح ولا المعصية، ولا تجب به الكفارة، ولهذا قال أصحابنا: لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين، فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه، ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا