المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص127
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
الخامس: نذر التبرر، كنذر الصيام، والصلاة، والصدقة، والاعتكاف، والحج، والعمرة، ونحوها من التقرب على وجه القربة، سواء نذره مطلقا، أو علقه بشرط يرجوه، فقال: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي، فلله علي كذا، فمتى وجد شرطه انعقد نذره، ولزمه فعله.
وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره صوم رمضان