شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص135

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين، وعنه: عليه دم، وإن نذر

الصفحة السابقة الصفحة التالية