المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص135
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين، وعنه: عليه دم، وإن نذر
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص135
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين، وعنه: عليه دم، وإن نذر