شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص150

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أو فيهما. فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله، من طرأ إليه أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها. ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد، يجعل إلى كل واحد عملا، فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس، وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها. فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز.

الصفحة السابقة الصفحة التالية