المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص165
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا أن يكون أحدهما كافرا، فيقدم المسلم عليه في الدخول، ويرفعه في الجلوس. وقيل: يسوي بينهما. ولا يسار أحدهما، ولا يلقنه حجته، ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين، وفي