المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص172
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه، ويجعل القمطر مختوما بين يديه. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. ولا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه، وقال أبو بكر: يجوز ذلك.