المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص178
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أصلا. وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه، فإن قال: لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسله. فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه، وإن أنكر، وقال: إنما يريد تبذيلي. فإن عرف أن لما ادعاه أصلا، أحضره وإلا فهل يحضره؟ على روايتين. وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين، فأنكر، فالقول قوله بغير يمين . وإن قال الحاكم