شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص186

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

جوازه سواء كان في حد أو غيره.

وإن قال المدعي: ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. وإن أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه وإن نكل قضى عليه

الصفحة السابقة الصفحة التالية