المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص188
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اليمين على المدعي، وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ. فيقال للناكل: لك رد اليمين على المدعي. فإن ردها حلف المدعي، وحكم له، وإن نكل صرفهما، فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس، حتى