المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص196
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
غائبة ذكر صفاتها، إن كانت تنضبط بها. والأولى ذكر قيمتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر قدرها وجنسها وصفتها، وإن ذكر قيمتها كان أولى. وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها. وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها، وذكر شروط النكاح، وإن تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها، في الصحيح من المذهب..، وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه، فهل يشترط ذكر شروطه؛ يحتمل وجهين.
وإن ادعت المرأة نكاحا على