المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص202
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ملازمته، فإن لم يقم بينة حكم عليه. ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة، إما أن يراه أو يستفيض عنه. وعنه: أنه يكفي أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل.
وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعي: زدني شهودا. وإن جهل حاله