شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص209

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يحضر. فإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه، فأقر المدعى عليه، أو ثبت ببينة سلم إلى المدعي نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له. ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم. وإذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له

الصفحة السابقة الصفحة التالية