المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص216
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له، والجناية الموجبة للمال ولا يقبل في حد لله تعالى. وهل يقبل فيما عدا ذلك، كالقصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل، والوصية إليه؟ على روايتين.
فأما حد