المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص224
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
له محضرا بما جرى ; ليثبت حقه أو براءته، لزمه إجابته. وإن سأله من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل له فعل ذلك وجعله نسختين: نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده. والورق من بيت المال. فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له.