المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص240
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قاسمين، وإن خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد، وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار، لم يثبت عنده أنه لهم قسمه، وذكر في كتاب القسمة: أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم، وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه.