شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص242

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية وإن كتب اسم كل سهم في رقعة، وقال: أخرج بندقة باسم فلان، وأخرج الثانية باسم الثاني، والثالثة للثالث، جاز.

وإن كانت السهام مختلفة؛ كثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللآخر السدس، فإنه يجزئها ستة أجزاء ويخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث ثنتين وباسم صاحب السدس واحدة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية