المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص260
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو سبب من أسباب الملك، فهل تقدم بذلك؛ على وجهين، ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد، واليمين في أحد الوجهين، وإذا تساوتا تعارضتا، وقسمت العين بينهما