المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص269
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب في تعارض البينتين
إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل، وأنكر الورثة، فالقول قولهم، وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه، فهل تقدم بينة العبد فيعتق، أو تتعارضان ويبقى على الرق؛ فيه وجهان، وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر،