شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص271

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون، لزمه أقل القيمتين، ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، ولا بينة، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، وإن أقام كل واحد

الصفحة السابقة الصفحة التالية