المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص271
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون، لزمه أقل القيمتين، ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، ولا بينة، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، وإن أقام كل واحد