المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص279
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فالقول قول الابن، على قول الخرقي، وقال القاضي: يقرع بينهما، وقال أبو بكر: قياس المذهب أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين، ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبي، وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له، فإن قال: أسلمت في المحرم، ومات