المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص282
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الباقين، وإن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد، قال الخرقي: من لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها، وهو قادر على ذلك.
ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا