المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص292
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أعتقها، لم يحكم له بها حتى يقولا: وهي في ملكه، وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه، أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته، أحكم له بها، وإذا مات رجل وادعى آخر أنه وارثه، فشهد شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا غيره، سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لم يكونا، وإن قالا: لا نعلم له وارثا