المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص319
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
النساء، وتجوز شهادة الأصم على ما يراه، وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به، فإن لم يعرفه إلا بعينه، فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا، ويصفه للحاكم بما يتميز به، ويحتمل أن لا يجوز؛ لأن هذا مما لا ينضبط غالبا، وإن شهد عند الحاكم