شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص322

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا، في أصح الروايات.

وعنه: تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح، أو قذف، وعنه: تقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادة الوالد لولده، وتقبل شهادة بعضهم على

الصفحة السابقة الصفحة التالية