المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص359
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام، وفي الصخرة ببيت المقدس، وفي سائر البلدان عند المنبر. ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات والعتاق والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال. وقيل: ما يقطع به السارق وإن رأى الحاكم ترك التغليظ، فتركه كان مصيبا.