شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص362

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فلا يصح إقرارهما، إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء، فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد وكذلك العبد المأذون له في التجارة.

ولا يصح إقرار

الصفحة السابقة الصفحة التالية