المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص411
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثوب، أو فرس، أو درهم وألف، أو دينار وألف. فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه. وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير الألف إليه. وإن قال: له علي ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم. فالجميع دراهم. ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في