المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص416
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بكر. وإن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. لزمته الثلاثة. وإن قال: قفيز حنطة، بل قفيز شعير. أو درهم، بل دينار. لزماه معا. وإن قال: درهم في دينار. لزمه درهم وإن قال: درهم من عشرة. لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة.
مسائل
وإن قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في