المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص369
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فبان قبل وقته انقلب نفلا، وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان.
ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام