المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص47
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والنساء فإن توضأ منها، فهل تصح طهارته؛ على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، ونحوه، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال .
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص47
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والنساء فإن توضأ منها، فهل تصح طهارته؛ على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، ونحوه، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال .