شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص47

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والنساء فإن توضأ منها، فهل تصح طهارته؛ على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، ونحوه، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال .

الصفحة السابقة الصفحة التالية