المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص375
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل تصح؛ على وجهين.
باب صفة الصلاة السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ثم يسوي