المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص419
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تبطل صلاته، وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مبكرا إذا فرغ من التشهد. وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة،
ثم
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص419
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تبطل صلاته، وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مبكرا إذا فرغ من التشهد. وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة،
ثم