شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص453

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود، وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته، قل أو كثر، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية