المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص455
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به، ولا يجب السجود لسهوه، وهل يشرع؛ على روايتين، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها، وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل،