المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص457
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات: إحداهن تبطل. والثانية: لا تبطل، والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص457
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات: إحداهن تبطل. والثانية: لا تبطل، والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام،