شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص457

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات: إحداهن تبطل. والثانية: لا تبطل، والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام،

الصفحة السابقة الصفحة التالية