المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص134
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوجه الثاني: إذا كان في غير جهة القبلة، جعل طائفة حذاء العدو ، وطائفة تصلي معه ركعة، فإذا قاموا إلى الثانية، ثبت قائما، وأتمت لأنفسها أخرى. وسلمت ومضت إلى العدو، وجاءت الأخرى، فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد، أتمت لأنفسها أخرى، وتشهدت، وسلم بهم. فإن كانت الصلاة