المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص147
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز أن يؤم فيها. وعنه في العبد: أنها تجب عليه. ومن سقطت عنه لعذر إذا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص147
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز أن يؤم فيها. وعنه في العبد: أنها تجب عليه. ومن سقطت عنه لعذر إذا