المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص233
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بدنه، يفعل ذلك ثلاثا، يمر يده في كل مرة، فإن لم ينق بالثلاث، أو خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار، والخلال، والأشنان يستعمل إن احتيج إليه، ويقص