المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص297
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القسمة على أحد الوجهين فيهما، ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى، وفي الدين على غير المليء والمؤجل
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص297
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القسمة على أحد الوجهين فيهما، ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى، وفي الدين على غير المليء والمؤجل