المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص303
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا ، وإن لم يكن نصابا، فحوله من حين كمل النصاب، وإن ملك نصابا صغارا، انعقد عليه الحول حين ملك. وعنه: لا