شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص324

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان، بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فاشتركا في المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض

الصفحة السابقة الصفحة التالية