شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص332

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، مع الحاجة وعدمها، ويرجع المأخوذ به على خليطه بحصته من القيمة، فإن اختلفا في القيمة، فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما، لم يرجع بالزيادة على خليطه، وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية