المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص351
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته، أو من عينها إن كانت أثمانا؛ سواء استخرجه في دفعة أو دفعات، لم يترك العمل بينهما ترك إهمال،