المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص373
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه.
وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته، فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب