المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص378
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثم بأبيه، ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث،
ويستحب أن يخرج عن الجنين، ولا يجب.
ومن تكفل بمؤنة شخص من شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب، والمنصوص أنها تلزمه.
وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم